محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ إنه قال في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (1) وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. ورواه الكليني والشيخ كما مر في أعداد الصلوات (2).
المصادر
الفقيه 1: 125 | 600.
الهوامش
1- البقرة 2: 238.
2- مر في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض.
وفي (عيون الأخبار) و (العلل) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد، فأحب الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
المصادر
التهذيب 3: 12 | 42، أورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وعنه، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟ ـ إلى أن قال ـ قال: إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 245 | 665، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب القنوت.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال ـ سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ (قل هو الله أحد) ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 424 | 7 أورده في الحديث 3 من الباب 25 هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأمّا من صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلاً من (جامع البزنطي): عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا جمعة إلا بخطبة، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.