محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن الحسن بن علان (1) جميعاً، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
المصادر
الكافي 3: 274 | 2، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المواقيت.
الهوامش
1- كذا في المصدر، ويحتمله الاصل، لكن جاء في بعض النسخ: زعلان، و: (بن زعلان).
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن القاسم، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن من الأمور أُموراً مضيقة وامورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله (صلى الله عليه وآل) وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
وعنه، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد، قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
المصادر
التهذيب 3: 12 | 42، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 15 وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس.
المصادر
التهذيب 3: 13 | 45، الاستبصار 1: 412 | 1577، أورده بإسناد آخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، و (1) عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير، قال: حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال، فقال: أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
المصادر
التهذيب 3: 12 | 40، الاستبصار 1: 412 | 1575، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمان بن عجلان (1) قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة. ورواه الكليني (2) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن (3) محمد بن سنان، مثله.
المصادر
التهذيب 3: 12 | 39، أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.
المصادر
الفقيه 1: 267 | 1220، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب المواقيب.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمر (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.
محمد بن الحسن في (المصباح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
المصادر
مصباح المتهجد: 323، أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.
وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه الله.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس.