باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجمعة وآدابها » باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت

9507. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد، قد زالت الشمس فانزل فصل، الحديث.

المصادر

التهذيب 3: 12 | 42، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8، وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

9508. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله، إلا أنه قال: يخطب ثم يصلي (1).

المصادر

التهذيب 3: 20 | 72.

الهوامش

1- الكافي 3: 421 | 3.

9509. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، لأنه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا: ما نصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة.

المصادر

الفقيه 1: 278 | 1263.

9510. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الاتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا، وأما العيدين فانما هو في السنة مرتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم، وليس هو كثيراً فيملوا ويستخفوا به.

المصادر

علل الشرائع: 265 | 9 الباب 182، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 | 1 الباب 34، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد.

الهوامش

1- يأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز (ب).