باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنه يجوز لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة، وأن يؤخرها، وأن ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن (1) أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في كتاب علي (عليه السلام): إذا صلو الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه، ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهّد، ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن اُناساً رووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟، فقال: يا زرارة إن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن، فقال: إنها أربع ركعات مشبهات، فسكت، فو الله ما عقل ماقال له. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل ابن دراج، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال: صلوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم، فقال زرارة: ما يكون هذا إلا بتأويل، فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة: (إن حمران أخبرنا عنك) (1) إنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك؟ فقال لنا: كان (علي بن الحسين) (2) (صلوات الله عليهما) يصلي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين.
المصادر
الكافي 3: 375 | 7.
الهوامش
1- في المصدر: جعلت فداك إن حمران زعم.
2- في نسخة: الحسين بن على «هامش المخطوط».وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب، ويأتي في الباب 10 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ويأتي في الحديث1 من الباب 2 من أبواب صلاة العيد.