وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاصلاة في العيدين إلا مع الإمام (1)، فإن صليت وحدك فلا بأس، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (2). ورواه في (ثواب الأعمال) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق (3).
المصادر
التهذيب 3: 128 | 274، والاستبصار 1: 445 | 1719، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب
وبالإسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
المصادر
التهذيب 3: 287 | 861، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بإمام.
المصادر
التهذيب 3: 287 | 862، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلي في بيته؟ قال: لا. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين (1). ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، مثله (2).
وعنه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني ابن (1) قيس، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: إنما الصلاة يوم العيد (2) على من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
المصادر
التهذيب 3: 285 | 851، والاستبصار 1: 445 | 1720.
الهوامش
1- في نسخة: أبو ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الاستبصار.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
المصادر
الكافي 3: 459 | 1، ثواب الأعمال: 103 | 7، التهذيب 3: 129 | 276، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) كما مر (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.