باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة العيد » باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع

9759. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعاً وخمساً.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).

المصادر

التهذيب 3: 135 | 294، والاستبصار 1: 446 | 1724.

الهوامش

1- الفقيه 1: 320 | 1461.

9760. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً.

المصادر

التهذيب 3: 135 | 295.