محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزّ وجلّ: (ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون) (1) وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً. ورواه في (العلل) (2) وفي (عيون الأخبار) (3) أيضاً بالإسناد.
المصادر
الفقيه 1: 331 | 1488، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن (علي بن إبراهيم) (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة، تبدأ (2) فتكبر وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ (والشمس وضحيها)، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و (هل أتاك حديث الغاشية)، ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين، وتتشهد وتسلم، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 460 | 3، والتهذيب 3: 129 | 278، والاستبصار 1: 448 | 1733، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في نسخة: علي بن محمد «هامش المخطوط» وفي المصدر أيضاً ولاحظ ماتقدم في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2- في نسخة من التهذيب: يبدأ «هامش المخطوط» وفي المصدر أيضاً.
وبالإسناد عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمساً، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً، فيقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر ويركع بها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا ما قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، قال: وسألته: ما يقرأ فيهما؟ قال: (والشمس وضحيها) و (هل أتيك حديث الغاشية) وأشباههما.
المصادر
التهذيب 3: 127 | 270، والاستبصار 1: 447 | 1729، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف.
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليه السلام)، في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبة (1)، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 287 | 860، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة.
المصادر
التهذيب 3: 130 | 280، والاستبصار 1: 447 | 1728 و 450 | 1743 بسند آخر، يأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التكبير في الفطر والاضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبر في الأولى واحدة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للإمام أن يلبس حلة، ويعتم شاتياً كان أو صايفاً.
وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تقرأ وتكبر خمساً، وتدعو بينها، ثم تكبر أخرى وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمساً، يقوم يقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم (يركع بالتكبيرة) (1) الخامسة.
وعنه، عن محمد بن سنان (1)، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في صلاة العيدين قال: كبرست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.
وعنه، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في صلاة العيدين قال: يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة، ثم يكبر خمساً يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ ام الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (والشمس وضحيها)، ثم يكبر أربعاً ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة.
وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: قال: ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 127 | 269، والاستبصار 1: 443 | 1710 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 منه هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من البا ب 1 من أبواب صلاة الكسوف.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (1)، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله (بن زرارة) (1)، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ما كان تكبير (2) النبي (صلى الله عليه وآله) في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده، فكبر النبي (صلى الله عليه وآله) وكبر الحسين حتى (3) كبر النبي (صلى الله عليه وآله) سبعا، ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين حتى (4) كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.
وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في صلاة العيدين، قال: تصل القراءة بالقراءة، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبير (1) الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثاً وخمساً، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا، (ثم يكبر الخامسة)، ويركع بها، (وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير) (1).
المصادر
التهذيب 3: 130 | 283 والاستبصار 1: 450 | 1742، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7، وذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن (سعد الأشعري) (1)، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمساً، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.
المصادر
قرب الأسناد: 54، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء.