باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة العيد » باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به

9814. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلا من هديك (1) واضحيتك (2)، وإن لم تقو فمعذور.

المصادر

الفقيه 1: 321 | 1469.

الهوامش

1- في المصدر: هديتك.
2- وفي زيادة: ان قويت عليه.

9815. 

قائمة المحتويات وعنه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من اضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن.

المصادر

الفقيه 1: 321 | 1469.

9816. 

قائمة المحتويات قال: وكان علي (عليه السلام) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح.

المصادر

الفقيه 1: 321 | 1468.

9817. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى.

المصادر

الكافي 4: 168 | 1، والتهذيب 3: 8 13 | 309.

9818. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليطعم (1) يوم الفطر قبل أن يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن جراح المدائني، مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 168 | 2.

الهوامش

1- في نسخة الفقيه والتهذيب: أطعم «هامش المخطوط».
2- الفقيه 2: 113 | 483.
3- التهذيب 3: 138 | 310.

9819. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد؟ فقال: نعم، وإن لم تأكل فلا بأس.

المصادر

التهذيب 3: 135 | 293 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

9820. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الأكل قبل الخروج يوم العيد، وإن لم يأكل فلا بأس.

المصادر

التهذيب 3: 137 | 303.