باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة، وإن اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فان صليت (1) الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت: فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل ان تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى (1).
المصادر
الفقيه 1: 346 | 1530.
الهوامش
1- ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود «منه قده».