باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الكسوف والآيات » باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة

9955. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (1).

المصادر

التهذيب 3: 156 | 334.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط مانصه: قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب (منه قده).

9956. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز، الحديث.

المصادر

التهذيب 3: 291 | 876، أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.