محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل، وإن شئت بالنهار، وإن شئت في السفر، وإن شئت جعلتها من نوافلك، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة جعفر، أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار.
محمد بن يعقوب قال: روي عن أبي عمير: عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تصليها باليل و (تصليها بالنهار) (1)، ويصليها في السفر بالليل والنهار، وإن شئت فاجعلها من نوافلك.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب: إذا كنت مسافرا فصل. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر.