باب استحباب الصلاة عند ارادة الدخول بالزوجة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب بقية الصلوات المندوبة » باب استحباب الصلاة عند ارادة الدخول بالزوجة

10260. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، إني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة، ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا ادخل بها علي فرأتني (1) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل اليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله، ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، وقل: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ورضني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأسر ائتلاف، فانك تحب الحلال وتكره الحرام، ثم قال: واعلم أن الالف من الله، والفرك (2) من الشيطان ليكره ما أحل الله.

المصادر

الكافي 3: 481 | 1، أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح.

الهوامش

1- في نسخة: على فراشي (هامش المخطوط).
2- الفرك: بالكسر ويفتح: البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف او خاص ببغضة الزوجين. (القاموس المحيط 3: 325) (هامش المخطوط).