محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي في حديث قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه السلام): أحدهما قضاء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن أبان، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 452 | 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
وعنه، عن الحسن، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعا، عن سليمان بن خالد في حديث قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أليس إنما أحدهما قضاء؟!.
المصادر
التهذيب 2: 164 | 647، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال: نعم، كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع (1) فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة، وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.
المصادر
التهذيب 2: 273 | 1086، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40، وفي الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت، وفي الحديث 4 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة لاتقدمن شيئا قبل أوله، الاول فالاول، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): (لا وتران) (1) في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال: إذا وترت من أول الليل وقمت من آخر الليل فوترك الاول قضاء، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، (عن حماد بن عيسى) (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقضي عشرين وترا في ليلة. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2)، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، مثله.
المصادر
التهذيب 2: 274 | 1089، أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.