باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين

10478. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك.

المصادر

الاحتجاج: 488.