محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 355 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله): المرغمتين.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 196 | 772، والاستبصار 1: 380 | 1441، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 352 | 1461، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الابواب.
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
المصادر
الفقيه 1: 230 | 1018، وأورد نحوه في الحديث 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب.