محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لابي عبدالله (عليه السلام) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي (1).
المصادر
مستطرفات السرائر: 110 | 68.
الهوامش
1- أعلم ان اقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلا عن وقوعه بل ذلك اما إما لاجل حصول الثواب للخادم او لتتعلم منه الصلاة او لتعليم الناس الاعتناء بها او لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات او لتتعلم منه الخادم القراءة والادعية والاذكار او لئلا يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الاخبار او للحث على التحفظ من السهو او لئلا يُعيّر احد احدا بالسهو كما وقع التصريح به ايضا او لغير ذلك من الحكم وهو نظير امر الله الحفظة بكتابة اعمال العباد وحفظها وما كان ربك نسيّا لا يضل ربي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقا متفق عليه من الامامية لم يخالف فيه الا ابن بابويه وهو اولى بالسهو من النبي (عليه السلام)، وقد صرحوا بذلك، واوردوا له ادلة عقلية ونقلية، وصنفوا في ذلك كتبا منها نفي السهو عن النبي لاحمد بن اسحاق المقري ذكره النجاشي (منه قده) هامش المخطوط.