باب جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكد الاستحباب
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله أنام رسوله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين [اللتين] (1) قبل الفجر ثم صلى الفجر، الحديث.
محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 292 | 3، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 وفي الحديث 1 من الباب 62، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فاذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 273 | 1086، وأورده في الحديث 5 من الباب 16، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الاخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته، الاولى فالاولى.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
المصادر
التهذيب 2: 272 | 1081، والاستبصار 1: 289 | 1057، وأورده في الحديث 14 من الباب 57 من أبواب المواقيت.