محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.
المصادر
التهذيب 3: 304 | 936، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة، هل يعيد الاذان والاقامة؟ قال: نعم.