محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد منه، لا، لا تتم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، مثله، إلا أنه قال: لا تتموا. وبإسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا، عن علي يعني ابن مهزيار، عن فضالة عن معاوية، مثله (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، مثله (2).
وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فاذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة، اذا رجع إلى منى حتى ينفر.
المصادر
التهذيب 5: 488 | 1742، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): في كم اقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقصروا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
المصادر
الكافي 4: 518 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا (1) رجعوا إلى منزلهم أتموا.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حج النبي (صلى الله عليه وآله) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين، ثم صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين، ثم أكملها عثمان أربعا، فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد (1) بذلك بدعته، فقال للمؤذن: اذهب إلى علي (عليه السلام) فقل له: فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا (عليه السلام) فقال له: إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر، فقال: إذن لا أًصلي الا ركعتين كما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (عليه السلام) فقال: اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر، فقال (عليه السلام): لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلى بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم، فنظرت بنو امية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوه، فقاموا فدخلوا عليه، فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا واشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته، فقال: ويلكم، أما تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك؟! فتأمروني أن أدع سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما صنع أبوبكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟! فقالوا: لا والله، ما نرضى عنك إلا بذلك، قال: فاقبلوا فاني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعا، فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو (2) أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة، أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فاذا مضوا فليقصروا.
المصادر
الكافي 3: 433 | 5.
الهوامش
1- في علل الشرائع زيادة: موسى بن جعفر «هامش المخطوط».
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم، نحوه وزاد قال: ثم قال: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال: لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فاذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى، إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم، وإن السير يجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أسلم مثله مع الزيادة (1).
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: وأي سفر أشد منه.
محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى سوقا يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويقصر صاحب السفن.
وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره: كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام، فعلى من سافر عند آل الرسول (عليهم السلام) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين.