محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد السفر (1)، متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله (2). قال الكليني (3): وروى الحسين بن سعيد عن صفوان، وفضالة (4)، عن العلاء، مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (5)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (6).
المصادر
الكافي 3: 434 | 1، اخرجه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب زيادة: فيخرج (هامش المخطوط).
2- الفقيه 1: 279 | 1267.
3- الكافي 3: 434 | ذيل الحديث 1.
4- ليس في نسخة من التهذيب 3: 224 | 566 هامش المخطوط.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر، في كم التقصير؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وأنا أعرفه: قد (1) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل، فكتب اليه: في عشرة أيام.
وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي خلف، عن (يحيى بن أبي هاشم) (1)، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
المصادر
التهذيب 5: 487 | 1741، اورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام (1) البيوت.