محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) (1) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرا اليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 438 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو رسولا (1) لمن يعصي الله، أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الفقيه 2: 92 | 409، اورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا (لسلطان جائر) (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت (2) إلى أهله لا يقصر ولا يفطر. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله (3).
المصادر
التهذيب 3: 207 | 492، والاستبصار 1: 222 | 786، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب.
الهوامش
1- ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار «هامش المخطوط».
2- كذا في كتاب الصلاة، وفي كتاب الصوم لا يبيت «هامش المخطوط».
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله (2).
المصادر
التهذيب 3: 214 | 524، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال: لاحدهما: وجب عليك التقصير لانك قصدتني، وقال للاخر: وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان.