باب ان المسافر اذا نوى عشرة ايام وجب عليه الاتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، واذا تردد في الاقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم اقامة الخمسة
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر؟ قال: يتم.
وعن، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 221 | 552، أورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
المصادر
التهذيب 3: 221 | 553، والاستبصار 1: 238 | 851، اورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن اسماعيل بن مرار (1)، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة.
وعنه، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة اريد بغداد فاقيم في تلك الضيعة، اقصر أو أتم؟ فقال: إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 213 | 520، واورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان (1) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغى له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله مثله (3).
وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 488 | 1742، اورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
المصادر
التهذيب 5: 487 | 1741، اورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (1) (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر، إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك: يكون أقل من خمسة أيام؟ قال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2).
المصادر
التهذيب 3: 219 | 548، الاستبصار 1: 238 | 849.
الهوامش
1- في التهذيب: ابا جعفر (عليه السلام) ـ هامش المخطوط ـ.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم؟ فيقول: اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم.
وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الارض؟ فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج، ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشرا؟ قال (1): قصر وأفطر، قلت: فان مكثت كذلك أقول: غدا وبعد غد، فافطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم، هذا (2) واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، نحوه (3).
المصادر
الفقيه 1: 280 | 1270، اورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم.
وفي (عيون الاخبار): عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك، أنه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام صائماً لا يفطر، فاذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الافطار. الحديث.
المصادر
عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 182 | 5، اورده بتمامه في الحديث 24 من الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من ابواب التعقيب، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب سجدتي الشكر.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصلي (1) إذا كان وحده أو مع إمام، فيتم أويقصر؟ قال: يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية.
الحسن بن محمد الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) قال: إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة.
المصادر
امالي الطوسي 1: 357، اورده في الحديث 18 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.