باب ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الاعادة في الوقت وبعده، ومن أتم ناسيا وجب عليه الاعادة في الوقت لا بعده، ومن أتم جهلا أو نوى الاقامة وقصر جهلا لم يعد، وحكم من قصر المغرب جاهلا
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، مثله (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات؟ قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، نحوه (2).
وعنه، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة.
المصادر
التهذيب 3: 221 | 552، اورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 226 | 571، اورده في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب صلاة المسافر.
ورواه العياشي في (تفسيره) بإسناده عنهما مثله، وزاد: والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث ركعات.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة كانت معنا (1) في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ليس عليها قضاء. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن ابن أبي عمير، نحوه (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، مثله (3). قال الشيخ: هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها، فمن قصر كانت عليه الاعادة.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين ـ قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لانه قد زاد في فرض الله عزوجل.