محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال: إذا خرجت فصل ركعتين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى. ثم قال: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلاء، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
التهذيب 3: 224 | 566، والتهذيب 2: 12 | 27، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: (فدخل عليّ) (1) وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى أخرج؟ فقال: فصل وقصر، فان لم تفعل فقد خالفت (والله) (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 13 | 29 و 3: 163 | 353 و 3: 222 | 558، والاستبصار 1: 240 | 856.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد (أن) (1) يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.
المصادر
التهذيب 2: 13 | 30 و 3: 162 | 351 و 3: 225 | 567، واورده في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال: يصليها أربعا وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.
المصادر
التهذيب 3: 162 | 352، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد والحسين ابن سعيد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، مثله (2).
المصادر
لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب 2: 13 | 28 بسند آخر وبادنى تفاوت.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف فوت (1) الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر، وإن شاء أتم، والاتمام أحب إليّ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد (1)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا عن كتاب جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: يصلي أربع ركعات.
وعنه، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال: لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: يصلي أربع ركعات في سفره، وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.