محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السواك للصائم؟ فقال: نعم، يستاك أي النهار شاء.
المصادر
الكافي 4: 111 | 1، وأورده في الحديث 9 من الباب 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب. وقال: لا يضر أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
المصادر
الكافي 4: 112 | 3، وأورده في الحديث 11 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.