محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) في مال اليتيم، عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنهما (1) قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) نحوه (2).
المصادر
الكافي 3: 541 | 5.
الهوامش
1- ضمير «أنهما» راجع الى أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) لما يأتي في رواية الشيخ، وكما في نظائرة، لا إلي زرارة ومحمد بن مسلم. «منه قده».
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك، فإذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن القاسم، إلا أنه قال: لا زكاة على مال اليتيم (2). ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن القاسم مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 541 | 8، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) إن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1) الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا اُتجر به فزكه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله، وكذا الاول.
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: ليس فيه زكاة.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في مال اليتيم زكاة.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي المحسن (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
المصادر
التهذيب 4: 27 | 63.
الهوامش
1- في نسخة: ابي الحسن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (1)، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن مال اليتيم؟ فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمل به.
المصادر
التهذيب 4: 27 | 64.
الهوامش
1- في نسخة: احمد بن عمر، عن ابي شعبة (هامش المخطوط).
وعنه (1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
المصادر
التهذيب 4: 29 | 73، والاستبصار 2: 31 | 91.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: عن العباس (هامش المخطوط)....