محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينسيء أو يعين (1) فلا يزال ماله دينا، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال (2).
المصادر
الكافي 3: 521 | 12، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: يعير (هامش المخطوط).
2- قوله: «يزكيه» اي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة، من الملك والتمكن من التصرف، لا الذي في ذمة الناس لما مضى ويأتي، وقوله: «لا يزكى ما عليه من الدين» مخصوص بما ليس بموجود في يده، وقد تقدم التصريح به ويأتي مثله، ولو لا ذلك لزم التناقص، وقوله: «إنما الزكاة على صاحب المال» لا ينافي ذلك بل يؤيده لان ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مر التصريح به. «منه قده».
وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها، وإما حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين؟ قال: يزكي ماله، ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال.