باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الأنعام » باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر

11637. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء.. الحديث.

المصادر

الفقيه 2: 12 | 33، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.

11638. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة، أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن، لانه ليس شيء منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة (1).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد (2).

المصادر

الفقيه 2: 11 | 32، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، واخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.

الهوامش

1- التهذيب 4: 92 | 268، والاستبصار 2: 39 | 120.
2- التهذيب 4: 92 | 267، والاستبصار 2: 38 | 119.