محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في الشاء (1): في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء، حتى تبلغ عشرين ومائة، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء. وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مادون الاربعين من الغنم شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 25 | 59، والاستبصار 2: 23 | 62، واورد مثل ذيله عن ابي بصير في الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سألته عن الزكاة في الغنم؟ فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي كل مائة شاة شاة، وليس في الغنم كسور.
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه: من محمد رسول الله إلى الاقيال العباهلة من أهل حضرموت باقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أحبى فقد أربى، وكل مسكر حرام. قال الصدوق: قال أبوعبيد: التيعة: الاربعون من الغنم. والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها. والسيوب: الركاز. ويقال: الخلاط، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون والوراط: الخديعة والغش، ويقال إن قوله: لا خلاط ولا وراط، مثل قوله (عليه السلام): لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والشنق: ما بين الفريضتين. والشغار: أن يخطب الرجل إلى الرجل اخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو اخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك. وإلاحباء: بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.