محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل لم يزك، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم، تؤخذ منه (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يكون له إبل أو بقر أوغنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال: ليس عليه شيء.