باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كل نصابين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كل نصابين

11718. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم.
قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (1).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 11 | 32، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الانعام.

الهوامش

1- التهذيب 4: 92 | 268، والاستبصار 2: 39 | 120.
2- التهذيب 4: 92 | 267، والاستبصار 2: 38 | 119.

11719. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس في النيف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (1) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي (2) درهم بين خمس اناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم.

المصادر

علل الشرائع: 374 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: يبلغ.
2- في المصدر، مائتا.

11720. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر (1) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 4: 94 | 270، والاستبصار 2: 40 | 122.

الهوامش

1- في نسخة: تكبس (هامش المخطوط).