محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.
المصادر
الكافي 3: 514 | 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1)، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال: ـ وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة.
المصادر
الكافي 3: 512 | 2، والتهذيب 4: 38 | 96، 118 | 341، والاستبصار 2: 25 | 73، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التمر والزبيب، ما أقل ماتجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوسق ويترك مِعافارة (1) وام جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا؛ ويترك للحارس (3) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 514 | 7، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- مِعافارة: نوع من رديء تمر الحجاز، (لسان العرب ـ معى ـ 15: 288).
2- ام جعرور: نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. (مجمع البحرين ـ جعر ـ 3: 247).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء
المصادر
التهذيب 4: 119 | 342، والاستبصار 2: 25 | 73، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء او السيح او كان بعلا ففيه العشر تاما (1)، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (3).
المصادر
التهذيب 4: 13 | 34، وأورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الهوامش
1- في نسخة: ثابتا (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
2- ذكر صاحب المنتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الاذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. «منه قده».
وعن سعد، عن أبي جعفر ـ يعني: أحمد بن محمد بن عيسى ـ، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستون صاعا.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ـ يعني: ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني: ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني: ابن سويد ـ عن هشام ـ يعني: ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني: ابن خالد ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وأما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فان كان من كل صنف خمسة اوساق غير شيء وان قل فليس فيه شيء، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.
وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة (1)، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال: في ستين صاعا.
وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 14 | 35، والاستبصار 2: 14 | 41، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال: ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.