باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الفطرة » باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم

12251. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله، وزاد في آخره: يعني الفطرة (1).

المصادر

الكافي 4: 171 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 4: 331 | 1038.