باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخمس » أبواب ما يجب فيه الخمس » باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس (*)

12568. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

المصادر

التهذيب 4: 138 | 391.