باب وجوب الخمس في الحلال اذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخمس » أبواب ما يجب فيه الخمس » باب وجوب الخمس في الحلال اذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام

12591. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال، يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم.

المصادر

التهذيب 4: 124 | 358 و 138 | 390.

12592. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه سئل عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.

المصادر

التهذيب 6: 330 | 915.

12593. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه.

المصادر

الفقيه 2: 22 | 83.

12594. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه (1) حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و (2) الحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدق (3) بخمس مالك فان الله (4) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (5) لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (7).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (8).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (9).

المصادر

الكافي 5: 125 | 5.

الهوامش

1- في الفقيه: طلبه (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: ولا، وفي التهذيب: الحلال من الحرام (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: اخرج (هامش المخطوط).
4- في الفقيه زيادة: قد (هامش المخطوط).
5- في الفقيه زيادة: كله (هامش المخطوط).
6- التهذيب 6: 368 | 1065.
7- الفقيه 3: 117 | 499.
8- المحاسن: 320 | 59.
9- المقنعة: 46.