محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة.
قال: وسئل أبو عبدالله (1) (عليه السلام) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
المصادر
الفقيه 2: 23 | 84، واورده في الحديث 7 من الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة.