باب انه يقسم ستة أقسام، ثلاثة للامام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بامه وحدها، الذكر والانثى منهم، وأنه ليس في مال الخمس زكاة
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1)؟ فقال: أما خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل. ورواه الصدوق بإسناده عن زكريا بن مالك الجعفي (2). ورواه في (المقنع) كذلك أيضا (3). ورواه في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، عن زكريا بن مالك مثله (4).
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) قال: خمس الله للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى يتامى أل الرسول، والمساكين منهم، وابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
المصادر
التهذيب 4: 128 | 365.
الهوامش
1- نقل في التذكرة عن الشافعي وابي حنيفة ان الخمس يقسم خمسة اخماس (منه. قده).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة (1)، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) (2) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله (3) نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل الزعفراني، عن حماد بن عيسى نحوه (4).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1) قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والخمس لله وللرسول (صلى الله عليه وآله) ولنا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عزّ وجلّ: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1)؟ فقيل له: فما كان لله، فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).
المصادر
الكافي 1: 457 | 7، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي القربى الذي (1) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال: (فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (2) فينا خاصة ـ إلى أن قال: ـ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا، ومنعونا فرضا فرضه الله لنا... الحديث.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة (1) ـ إلى أن قال: ـ وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين ذكرهم الله فقال: (وأنذر عشيرتك الأقربين) (2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والانثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء، ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء، لأن الله يقول: (ادعوهم لآبائهم) (3) ـ إلى أن قال: ـ وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا وقد استغنى، فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (4)، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي (5) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حماد بن عيسى نحوه (6).
المصادر
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات، واخرى في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
الهوامش
1- في التهذيب: الكفاف والسعة (هامش المخطوط).
2- الشعراء 26: 214.
3- الاحزاب 33: 5.
4- في التهذيب زيادة: كثيرة (هامش المخطوط).
5- في نسخة: علي بن يعقوب ابوالحسن البغدادي (هامش المخطوط).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء ـ إلى أن قال: ـ فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول (صلى الله عليه وآله)، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله (صلى الله عليه واله)، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربي والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 126 | 364، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال...
محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) و (عيون الأخبار): عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: وأما الثامنة فقول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ إلى أن قال: ـ فبدأ بنفسه ثم (2) برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم ـ إلى أن قال: ـ وأما قوله: (واليتامى والمساكين) (3) فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم، للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى ـ إلى أن قال: ـ فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (4) الآية، ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا، بل حرم عليهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ.
المصادر
امالي الصدوق: 427، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 237.
محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا.... الحديث.
المصادر
بصائر الدرجات: 49 | 5 وسنده عن ابي محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن اسباط، عن محمد بن الفضيل، عن ابي حمزة الثمالي، عن ابي جعفر (عليه السلام)، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
المصادر
المحكم والمتشابه: 57، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وذيله في الحديث 19 من الباب 1 من ابواب الانفال.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1)؟ قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فسألته: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم.
وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
المصادر
تفسير العياشي 2: 61 | 51، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 3 من الباب 2 من ابواب الانفال.
وعن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما تقول قريش في الخمس؟ قال: قلت: تزعم أنه لها، قال: ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم يكونون هم وعلي سواء (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1) قال: هم اهل قرابة نبي الله (صلى الله عليه وآله).
وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) (1)؟ قال: الخمس لله والرسول وهو لنا.
وعن إسحاق، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سهم الصفوة؟ فقال: كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم (فمنه سهم) (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونحن نقول: هو لنا، والناس يقولون: ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى، قال: يردها (2) إلينا.