باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فان اعوز فمن نصيب الامام، فان فضل شيء فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم، والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال: وله ـ يعني: للامام ـ نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. ورواه الشيخ كما تقدم، إلا أنه قال: يقسم بينهم على الكفاف والسعة (1).
المصادر
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات، وفي الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة.
الهوامش
1- تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث ـ إلى أن قال: ـ فالنصف له ـ يعني: نصف الخمس للامام ـ خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
المصادر
التهذيب 4: 126 | 364، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 11 من الباب 2 من ابواب وجوب الخمس، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال.