باب ان الانفال كل ما يصطفيه من الغنيمة، وكل أرض ملكت بغير قتال، وكل أرض موات، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والاجام *، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير اذنه
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم اعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة (1) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
المصادر
الكافي 5: 43 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
الهوامش
1- كتب المؤلف في الاصل على كلمة (ثلاثة): «كذا»، وفي هامش المخطوط: (اربعة ظ) وفي المصدر: اربعة.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له، وقال: إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه، فأعطى كل ذي حق حقه ـ إلى أن قال: ـ والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي (صلى الله عليه وآله) إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المسلمون اخوة، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم (1) الحديث. ورواه الشيخ كما مر (2).
المصادر
الكافي 1: 453 | 4، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات واخرى في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، واخرى في الحديث 8 من الباب 1، واخرى في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
الهوامش
1- في نسخة: اخرهم (هامش المخطوط).
2- مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.
وعن علي بن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا أظنه السياري، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولاركاب، فأنزل الله على نبيه: (وآت ذا القربى حقه) (1) فلم يدر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هم فراجع في ذلك جبرئيل، وراجع جبرئيل ربه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ـ إلى أن قال: ـ حد منها جبل اُحد وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل (2)، قيل له: كل هذا؟ قال: نعم، إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيل ولا ركاب محمد بن الحسن بإسناده عن السياري نحوه، إلا أنه ترك ذكر الحدود (3).
المصادر
الكافي 1: 456 | 5.
الهوامش
1- الاسراء 17: 26.
2- دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة (معجم البلدان 2: 487).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شيء.
وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وسئل عن الأنفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام.
وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة أو شيء يكون (1) للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم، قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يقول الله: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) (1)؟ وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سمعه يقول: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه (1) حيث يحب.
وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، وعن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الأنف، وقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (1) (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (2) قال: الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
وعنه، عن سندي بن محمد، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا واعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للامام بعد الرسول، وأما قوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) (1) قال: ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (2) فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن علباء الأسدي ـ في حديث ـ قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا، واشتريت متاعا، واشتريت رقيقا، واشتريت امهات اولاد وولد لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء امهات أولادي ونسائي قد أتيتك به؟ فقال: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك، وما أنفقت، وضمنت لك ـ عليّ وعلى أبي ـ الجنة. ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية: (يسألونك عن الأنفال) (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (2). ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صفو المال؟ قال: الإمام (1) يأخذ الجارية الروقة (2)، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله، إلا أنه ترك لفظ الدرع (3).
المصادر
التهذيب 4: 134 | 375.
الهوامش
1- في المصدر: للامام.
2- الجارية الروقة: الجميلة الحسناء (الصحاح ـ روق ـ 4: 1486).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن يسار (1)، عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال: ـ قال: وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه، فكيف ما عاملهم عليه، النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شيء إلا ما أعطاه هو منه، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له، وهو قوله تعالى: (يسئلونك عن الأنفال) (1) أن تعطيهم منه (قل الأنفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الأنفال، وما كان من (2) القربى وميراث من لا وارث له، فهو له خاصة، وهو قوله عزّ وجلّ (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (3)... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 126 | 364، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وذيله في الحديث 9 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللامام، والبحر المطيف بالدنيا وهو افسيكون (1) ـ. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، إلا إنه حذف قوله: وهو افسيكون (2). وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (3).
المصادر
الفقيه 2: 24 | 91.
الهوامش
1- قال المجلسي الاول رحمه الله في روضة المتقين 3: 139: وهو افسيكون، اسم للبحر المتوسط، وهو من كلام الشيخ الصدوق لعدم ذكره في الكافي ولا الخصال.
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام)، بعدما ذكر الخمس وان نصفه للامام، ثم قال: إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الانفال التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الله عزّ وجلّ: (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) (2) وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره، والدليل على ذلك قوله تعالى (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) (3) أي ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا مالا تستحقونه، فما كان لله ولرسوله فهو للامام (وله نصيب آخر من الفيء، والفيء يقسم يقسمين: فمنه ما هو خاص للامام) (4) وهو قول الله عزّ وجلّ في سورة الحشر: (ما أفاءالله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (5) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والضرب الآخر مارجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل، قال الله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) (6) فكانت الأرض بأسرها لآدم (7) ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض، فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا (صلى الله عليه وآله) فرجع له ولأوصيائه، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به، أي مما أرجعه الله إليهم.
المصادر
المحكم والمتشابه: 58، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، وقطعتين في الحديث 10 من الباب 3 من ابواب المزارعة.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة (1) لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.
محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) عن الصادق (عليه السلام) قال: نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال ولنا صفو المال. يعني بصفوها: ما أحب الإمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثوب الحسن، وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع، على ما جاء به الأثر عن السادة عليهم السلام.
المصادر
المقنعة: 45، وأورد عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف، قال: وسألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة، أو شيء كان يكون للملوك، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا.
المصادر
المقنعة: 47، و اورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته أو سئل عن الأنفال؟ فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل، نصفها يقسم بين الناس ونصفها للرسول (صلى الله عليه وآله).
وعن داود بن فرقد، وعن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، والمعادن، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطائع الملوك.
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، أنهم قالوا: له ما حق الامام في أموال الناس؟ قال: الفيء والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، فإن الله يقول: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) (1) وكل شيء في الدنيا فان لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشيء فمما يدعون له لا مما (2) يأخذون منه.