محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (1)، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط (2) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلا السعوط فانه يكره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 110 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن علي الخزاز (1)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كره السعوط للصائم.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني (1)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (2) (عليهم السلام) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.
المصادر
التهذيب 4: 214 | 622، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الابواب.