باب ان من اكل او شرب او جامع او قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان او ندبا، ووجب عليه اتمامه ان كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
المصادر
علل الشرائع: 455 | 14، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شيء أطعمه الله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم الاباحة لمن أكل وشرب (1) ناسيا أو قاء، من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 86 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتم صومه (1) وليس عليه قضاء.
وعنه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (1). وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
المصادر
التهذيب 4: 208 | 603، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.
الهوامش
1- يأتي في الباب 10 من هذه الابواب.وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 8 من هذه الأبواب.