محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القماط، أنه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رم??ان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
وفي (المقنع) عن حماد بن عثمان، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر (1)؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (2): يقضي يوما مكانه.
المصادر
المقنع: 60.
الهوامش
1- في المصدر: إلى أن طلع الفجر.
2- الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. (مجمع البحرين ـ قشب ـ 2: 143).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع (1) الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه.
وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب (عليه السلام) إلي بخطه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شيء عليه. وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح، أي شيءٍ عليه؟ قال: لا يظره هذا (ولا يفطر ولا يبالي) (2)، فان أبي (عليه السلام) قال: (3) قالت عائشة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل... الحديث. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام (4).
المصادر
التهذيب 4: 210 | 610، والاستبصار 2: 85 | 266، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: عمدا (هامش المخطوط).
2- ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.
3- في هامش المخطوط بدل (فان أبي قال): قال أبو عبدالله (عليه السلام).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم.