محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجنب في (1) أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (1) يستيقظ ثم ينام (2) حتى يصبح؟ قال: يتم يومه (3) ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (4) وجاز له. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله (5).
المصادر
التهذيب 4: 211 | 612، والاستبصار 2: 86 | 269.
الهوامش
1- في نسخة: حتى (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الاصل أصحّ «بخطه». (هامش المخطوط).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله، إلا أنه قال: يصيب الجارية (1).
المصادر
التهذيب 4: 211 | 613، والاستبصار 2: 86 | 270، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد ـ يعني: ابن أبي نصر ـ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 211 | 611، والاستبصار 2: 86 | 267، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب.