محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 260 | 775، والاستبصار 2: 90 | 288، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وأورده في الحديث 8 من الباب 29، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: (عنه عن حماد) والضمير عائد إلى: الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (في حديث) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتم صومه (1) كما هو؟ فقال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلا أنه قال: أجنب بالنهار (2).
المصادر
الكافي 4: 105 | 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس.
وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم (نهارا في شهر رمضان فلا ينام) (1) حتى يغتسل... الحديث. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 4: 320 | 982، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام. وفي نسخة: فلا ينم (هامش المخطوط).