محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس به... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 312 | 942، والاستبصار 2: 95 | 308، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم، أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن الصائم، يصب الدواء في اُذنه؟ قال: نعم، ويذوق المرق، ويزق الفرخ.
المصادر
التهذيب 4: 311 | 941، والاستبصار 2: 95 | 307، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه، ويزق الفرخ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا، ويبصق ـ إذا فعل ذلك ـ مرارا، أدناها ثلاث مرات ويجتهد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
المصادر
قرب الاسناد: 103، وأورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات.