باب انه اذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون صاحبه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب انه اذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون صاحبه

13004. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن (1) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط قوله: وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى (4).

المصادر

الكافي 4: 97 | 7.

الهوامش

1- في نسخة: لم يتبين (هامش المخطوط).
2- البقرة 2: 187.
3- الفقيه 2: 82 | 365.
4- التهذيب 4: 317 | 967.