محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالجبار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ابن أبي شعبة ـ يعني: عبيد الله بن علي الحلبي ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل صام في السفر؟ فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله (3).
وفي (عيون الاخبار) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
وبهذا الاسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه.