محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: ياسيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
المصادر
التهذيب 4: 235 | 689، والاستبصار 2: 102 | 331، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.
وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، يا سيدي، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (1) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم، إن شاء الله تعالى.
المصادر
التهذيب 4: 234 | 686، والاستبصار 2: 101 | 328، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا (لمكان النذر) (1)، تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه؟ قال: لا، قلت: فتترك ذلك؟ قال: لا، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال نحوه (2).
المصادر
التهذيب 4: 234 | 687، والاستبصار 2: 101 | 329، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب.
الهوامش
1- في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر (هامش المخطوط).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضي له أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (ولا يصومه في سفر) (1). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
التهذيب 4: 233 | 684، والاستبصار 2: 100 | 326، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب.
وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالله بن جندب قال: سأل (2) عباد بن ميمون ـ وأنا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبدالله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (3) في زيارة أبي عبدالله (عليه السلام)؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
المصادر
التهذيب 4: 333 | 1048، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: عن أبي جميلة (هامش المخطوط).
2- في نسخة زيادة: أبا عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وفي التهذيب: سأله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 233 | 685، والاستبصار 2: 100 | 327، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب.
وعنه، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى؟ قال: يصوم أبدا في السفر والحضر. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد (2).
وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، يصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 141 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد. ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه (1).
المصادر
الكافي 4: 142 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب.