باب جواز الافطار لوجع العين اذا ضرها الصوم وللخوف عليها منه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب جواز الافطار لوجع العين اذا ضرها الصوم وللخوف عليها منه

13259. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.

المصادر

الفقيه 2: 84 | 373، والكافي 4: 118 | 4.

13260. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سليمان بن عمر (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اشتكت ام سلمة ـ رحمها الله ـ عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك (2) ردي.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمر (4).
ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.

المصادر

الفقيه 2: 84 | 372.

الهوامش

1- في نسخة: سليمان بن عمرو (هامش المخطوط).
2- في المصدر: لعينيك.
3- علل الشرائع: 382 | 2.
4- الكافي 4: 119 | 7.