محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. ورواه الشيخ والكليني كما مر (1)، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فاذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
المصادر
التهذيب 1: 392 | 1212، والاستبصار 1: 145 | 497، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
المصادر
التهذيب 1: 393 | 1217، والاستبصار 1: 146 | 501، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
المصادر
التهذيب 1: 393 | 1216، والاستبصار 1: 146 | 500، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال: تصلي وتتم صومها (1) وتقضي.
المصادر
التهذيب 4: 253 | 750، وأئرده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب.
الهوامش
1- كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل (صومها).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
المصادر
التهذيب 4: 242 | 710، والاستبصار 2: 113 | 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديث 10 من الباب 13 من هذه الابواب.